المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة - أ - من المادة الثالثة من القانون رقم 16/74 تاريخ 2/7/1974 وتقرأ على الشكل التالي: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية في محافظتي الجنوب عن كل سنة من السنوات الخمس المحددة بموجب القانون رقم 16/74 بحيث يكون المبلغ الاجمالي ثلاثين مليون ليرة لبنانية. وذلك بدلا من: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب .