All legislation

قانون Law No. 2 14/01/1986

تعديل بعض أحكام القانون رقم 16-74 المتعلق بتعديل المبلغ المخصص لاستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية في محافظة الجنوب

Type
قانون · Law
Number
2
Date
14/01/1986
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1986, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 14/01/1986
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة - أ - من المادة الثالثة من القانون رقم 16/74 تاريخ 2/7/1974 وتقرأ على الشكل التالي: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية في محافظتي الجنوب عن كل سنة من السنوات الخمس المحددة بموجب القانون رقم 16/74 بحيث يكون المبلغ الاجمالي ثلاثين مليون ليرة لبنانية. وذلك بدلا من: آ- ستة ملايين ليرة لبنانية سنويا لاستصلاح الاراضي المعدة للري من مياه الليطاني في الجنوب .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزيرز الزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون