The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 450 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 بحيث : ـ تصبح الفقرة الاولى كما يلي: اولاـ لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمرية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي لامر يخل بالشرف ولم يتجاوز الاربعة والاربعين من العمر. - وتصبح الفقرة الثانية كما يلي: ثانيا- تخرج من النجف الاشرف او اية جامعة اسلامية حائزا منها على شهادة الدروس الدينية العليا او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها احكام الشريعة الاسلامية. وتلغى من آخر الفقرة الثالثة عبارة "ويعطى الافضلية في التعيين من يحمل لقب مجتهد مطلق". - ويضاف الى الفقرة الثالثة العبارة التالية: ".. ويعفى من شرط السن من كان موظفا في ملاكات القضاء الشرعي الجعفري والافتاء الجعفري والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى".

المادة 2 من قانون رقم 12 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/205196/article/2/