مادة 3: يعدل الجدول الموضوع بالقانون الصادر بتاريخ 23 آب 1963 المتعلق بتحديد مراكز المحاكم البدائية الشرعية ومركزها ونطاق كل منها القضائي كما يلي: اولا: يضاف الى الفقرة (1) من الجدول ما يلي: اسم المحكمة: محكمة بيروت مركزها: بيروت نطاقها: بيروت عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة قضاء طرابلس مركزها: سير الضنية نطاقها: قضاء طرابلس عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة قضاء طرابلس مركزها: المنية نطاقها: قضاء طرابلس عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة قضاء بعبدا مركزها: الغبيري نطاقها: قضاء بعبدا عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة قضاء صور مركزها: صور نطاقها: قضاء صور عدد القضاة: 1
ثانيا: يضاف الى الفقرة (ب ) من الجدول ما يلي: اسم المحكمة: محكمة مشغرة مركزها: مشغرة نطاقها: قضائي البقاع الغربي وراشيا عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة جباع مركزها: جباع نطاقها: قسم من قضاء النبطية عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة الضاحية الجنوبية مركزها: الغبيري نطاقها: قضاء بعبدا عدد القضاة: 2
اسم المحكمة: محكمة صور مركزها: صور نطاقها: قضاء صور عدد القضاة: 1
اسم المحكمة: محكمة بيروت مركزها: بيروت نطاقها: بيروت عدد القضاة: 1