The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 11/02/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يجاز تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد تعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمستخدمين في الادارات العامة والبلديات , وكذلك المتعاملين مع وزارة الاعلام بتاريخ 31/12/1985 حتى آخر سنة 1986 وتستمر تصفية وصرف رواتبهم واجورهم وتعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. تتم اجراءات التمديد وفقا للاصول. يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1986

المادة 1 من قانون رقم 6 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/205197/article/1/