المادة 1
مادة وحيدة: يجاز تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد تعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمستخدمين في الادارات العامة والبلديات , وكذلك المتعاملين مع وزارة الاعلام بتاريخ 31/12/1985 حتى آخر سنة 1986 وتستمر تصفية وصرف رواتبهم واجورهم وتعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. تتم اجراءات التمديد وفقا للاصول. يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1986