The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون 16/75 تاريخ 11/4/75 النص التالي:

- يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:

- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/1/86 دون اي مفعول رجعي.

2- لفرع نهاية الخدمة. وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/1986) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا لاحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا, ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفية وفاقا لاحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للمجلس المذكور اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.

المادة 1 من قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986 https://lebaneselegislation.com/law/205200/article/1/