All legislation

قانون Law No. 7 11/02/1986

بشأن التجديد للمؤقتين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين

Type
قانون · Law
Number
7
Date
11/02/1986
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1986, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون 16/75 تاريخ 11/4/75 النص التالي:

- يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:

- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/1/86 دون اي مفعول رجعي.

2- لفرع نهاية الخدمة. وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/1986) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا لاحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا, ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفية وفاقا لاحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للمجلس المذكور اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.

المادة 2

مادة 2:

يستمر الاشخاص العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية في الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة المعمول بها لديه.

المادة 3

مادة 3:

يعطى المجلس الوطني للبحوث العلمية مهلة ثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4:

يستمر الموظفون المنقولون من الادارات الرسمية الى المجلس الوطني للبحوث العلمية في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة التي نقلوا منها.

المادة 5

مادة 5:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 6

مادة 6:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون