المادة 1
مادة 1: تحدد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 والمراد انشاؤها لاعادة اعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت وفقا للوائح رقم 1,2,3,4 و5 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2236 19/02/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 (تعديل بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق
بانشاء مجلس الانماء والاعمار), لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 29/1/1992 (تكليف
مجلس الانماء والاعمار وضع تصور حول ترتيب وتأهيل واعادة
اعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت ),
بناء على التقرير المقدم من مجلس الانماء والاعمار بتاريخ
13/2/1992 والمتعلق بتحديد نطاق المنطقة المراد اعمارها في
الوسط التجاري وتنفيذ ذلك بواسطة شركة عقارية تخضع لاحكام
القانون رقم 117/1991
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 18/2/1992 (الموافقة
على انشاء شركة عقارية لاعادة اعمار الوسط التجاري وفقا
لاحكام القانون رقم 117/1991),
بناء على تقرير مجلس الانماء والاعمار المتعلق بتحديد ارقام
العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية المقترحة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/1992
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 والمراد انشاؤها لاعادة اعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت وفقا للوائح رقم 1,2,3,4 و5 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي الخليل الامضاء: نديم سالم