All legislation

مرسوم Decree No. 2237 19/02/1992

تعيين لجان التخمين العليا والبدائية المكلفة تحديد القيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين او المستثمرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت .

Type
مرسوم · Decree
Number
2237
Date
19/02/1992
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1992, p. 13-16
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3190 تاريخ 18/02/1993 (the text)
مرسوم رقم 3067 تاريخ 01/01/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة التخمين العليا المكلفة اعادة النظر في القرارات المحالة اليها من قبل لجان التخمين البدائية لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفقا لما يلي: - القاضي ديب درويش رئيسا - المهندس محمد غزيري - المهندس مارون الاسمر اعضاء - السيد منح رمضان - السيد سمير مجدلاني - القاضي عفيف شمس الدين رئيسا رديفا - المهندس زهير بيضون - المهندس اندريه بخعازي - السيد هشام البساط اعضاء رديفين - السيد ميشال معلوف

المادة 2

مادة 2: تعين لجان التخمين البدائية لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفقا لما يلي: لجنة اولى - القاضي مهيب معماري رئيسا - المهندس سعد خالد - المهندس جاك نصر اعضاء - السيد نديم مخيبر - السيد فاروق معاد - القاضي جورج كرم رئيسا رديفا - المهندس جواد نويهض - المهندس وليم جبور اعضاء رديفين - السيد اوتور ضو - السيد الفضل سراج لجنة ثانية - القاضي شكري صادر رئيسا - المهندس نقولا بخعازي - المهندس وليم جبور - السيد عبد الحفيظ بربير اعضاء - السيد يوسف الفقيه - القاضي سهيل بوجي رئيسا رديفا - المهندس سليم سمعان - المهندس عصام حركه اعضاء رديفين - السيد انطوان رعد - السيد سليم المدهون لجنة ثالثة - القاضي حسين زين رئيسا - المهندس عبد القادر الكستي - المهندس سليم سمعان اعضاء - السيد جمال منصور - السيد الياس سكاف - القاضي عصام ابو علوان رئيسا رديفا - المهندس جان صفا - المهندس وليم جبور اعضاء رديفين - السيد عبد الحفيظ بربير - السيد يوسف الفقيه لجنة رابعة - القاضي سهيل عبد الصمد رئيسا - المهندس فؤاد خنيصر - المهندس مارون البستاني اعضاء - السيد نزار سلطاني - السيد عادل كريم - القاضي بشارة متى رئيسا رديفا - المهندس نقولا بخعازي - المهندس عبد القادر الكستي اعضاء رديفين - السيد جمال منصور - السيد جوزف مسلم ' لجنة خامسة - القاضي خضر زنهور رئيسا - المهندس معتصم الخطيب - المهندس رجا ايليا اعضاء - السيد لوسيان ابو حمد - السيد جو ضو - القاضي شكري صادر رئيسا رديفا - المهندس بسام معماري - المهندس سليم سمعان اعضاء رديفين - السيد نزار سلطاني - السيد معتصم طباره لجنة سادسة - القاضي سعيد ميرزا رئيسا - المهندس سليم كتفاكو المهندس كيفورك ملكستيان - السيد منير صيداني اعضاء - السيد انيس طربيه - القاضي حسين زين رئيسا رديفا - المهندس ريشار سماحه - المهندس فضول شويري - السيد وائل ابو شقرا اعضاء رديفين - السيد جو ضو لجنة سابعة - القاضي جوزف القزي رئيسا - المهندس فاروق شعبان - المهندس جان اده - السيد عفيف نعمه اعضاء - القاضي زهير الشعار - القاضي عبدالله البيطار رئيسا رديفا - المهندس كيفورك ملكستيان - المهندس عماد عيتاني - السيد زهير مرعي اعضاء رديفين - السيد انيس طربيه '

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي بيروت في 19/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان