The whole text

قانون تاريخ 15/02/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو: - الادارة المركزية في وزارة الدفاع الوطني. - المحاكم العسكرية والقضاة والموظفين التابعين لها, وكذلك القضاة العاملين لحساب القضاء العسكري او المستنابين منه والموظفين العاملين استثناء لدى القضاء العسكري, تحدد اسماؤهم بموجب لائحة تنظمها وزارة العدلية.

- رجال المفارز الجمركية. - افراد الفرقة الفنية في وزارة الزراعة. - حرس واطفائية المطار. - الحراس . - اطفائية بيروت ورجال الاسعاف البلدي في بيروت . - اطفائية طرابلس . منحة توازي راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب . ويجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالموظفين التابعين لها أخذا من مال الاحتياط, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تتخذ البلديات المختصة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالموظفين التابعين لها. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 1 من قانون تاريخ 15/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/205261/article/1/