ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة،
اللبنانية) ولا سيما المادة السادسة منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/1978،
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )
تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:
- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم.
- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996, article 1, 19/09/1996
الغيت المواد الاولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 القاضي بتنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها واستبدلت بالنصوص الاتية:
المادة الاولى الجديدة:
تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:
- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم .
- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.
المادة الثالثة الجديدة:
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة .
المادة الخامسة الجديدة:
تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
تنظر الهيئة في المسائل الاساسية التي يعرضها عليها رئيس الجامعة مباشرة او بتكليف من مجلسها.
(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996, article 1, 19/09/1996
الغيت المواد الاولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 القاضي بتنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها واستبدلت بالنصوص الاتية:
المادة الاولى الجديدة:
تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:
- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم .
- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.
المادة الثالثة الجديدة:
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة .
المادة الخامسة الجديدة:
تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
تؤمن رئاسة الجامعة اللبنانية ما تحتاجه الهيئة من مساعدين من الجامعة وتجهيزات وكل ما تقتضيه حسن سير العمل.
يتخذ رئيس الجامعة التدابير والقرارات الايلة الى ذلك وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
(عدلت بموجب مرسوم 9090 / 1996 )
تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9090 تاريخ 11/09/1996, article 1, 19/09/1996
الغيت المواد الاولى والثالثة والخامسة من المرسوم رقم 1746 تاريخ 02/02/1979 القاضي بتنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية وتحديد تعويضاتها واستبدلت بالنصوص الاتية:
المادة الاولى الجديدة:
تتالف الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من رئيس وعضوين على الوجه التالي:
- قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يسمى احدهما رئيسا ويتم تعيينهما بمرسوم .
- قاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل من القضاة الحاليين او السابقين يتم تعيينه بمرسوم يعين احد عضوي الهيئة مقررا لها.
المادة الثالثة الجديدة:
يضع المقرر تقريرا في كل مسالة تعرض على الهيئة وتتداول الهيئة بالاستناد الى هذا التقرير ويؤمن رئيس دائرة القضايا في الجامعة الارتباط الاداري بين الهيئة ورئيس الجامعة .
المادة الخامسة الجديدة:
تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 2 شباط 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق