المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9127 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد المواد الاتية الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة: 1- ماء الكولونيا المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 319/آ 2- الكحول الاتيليه المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 158 3- الفاكهة المجففة المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 62 4- الخل المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 161 5- النبيذ المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 153/ب 6- الثقاب المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 340 7- عصارات الاثمار المائعة او المركزة المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم باستثناء عصير البرتقال 143-144 والليمون اللذين يبقى استيرادهما خاضعا للاجازة المسبقة 8- الاثمار المحفوظة- المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم باستثناء التفاح 140 المحفوظة الذي يبقى استيراده خاضعا للاجازة المسبقة.