المادة 30
تأليف المجلس:
يتولى ادارة المصرف مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا بمن فيهم الرئيس, ويخضع تأليف مجلس الادارة لمبدأ التمثيل النسبي للمساهمة في رأس المال ويعين ممثلو الدولة في مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة خمس سنوات قابلة التجديد مرة واحدة ويعفون من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهمتهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. اما سائر المساهمين فيمثلهم في مجلس الادارة اعضاء ينتخبون في جمعية عمومية وفقا لاحكام قانون التجارة دون ان يشترك في النصاب والتصويت ممثلو مساهمة الدولة.
ويجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في هذه الحالة الاخيرة يمثل الشخص المعنوي في جلسات المجلس بشخص طبيعي.