المادة 31
اسهم الضمان:
يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة من غير ممثلي الدولة الف سهم على الاقل طوال فترة عضويته. وتكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالمصرف ضمانة لمسؤولية العضو عن اعمال الادارة ولا تعاد اليه في حال زوال عضويته الا بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.