The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 3

المادة 3

يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس وتنسيق اعماله, تعاونه هيئة من موظفين يعينون بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ويصرفون بالطريقة نفسها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205387/article/3/