المادة 4
تحدد تعويضات اعضاء المجلس الخبراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 In force
تحدد تعويضات اعضاء المجلس الخبراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205387/article/4/