All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 32 17/02/1953

انشاء هيئة فنية تدعى "مجلس التصميم والانماء الاقتصادي"

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
32
Date
17/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 347-350
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت هيئة فنية تدعى "مجلس التصميم والانماء الاقتصادي"

مهمتها:

اولا - احصاء جميع موارد البلاد وحاجاتها وامكانياتها ووضع تصميم عام شامل لانماء مرافق البلاد ورفع مستوى المعيشة فيها وتقديم التوصيات بشأن سياسة مالية واقتصادية واجتماعية وانشائية موحدة.

ثانيا - وضع برامج مفصلة لمختلف حقول النشاط الاقتصادي تقدم الى مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب للتصديق وذلك في الحقول التالية:

الانشاءات والاشغال العامة, الزراعة, الصناعة, التجارة الداخلية والخارجية, المصارف السياحة والاصطياف والاشتاء, الانماء الاجتماعي في حقول الصحة العامة والتربية والمساكن, والضمان الاجتماعي وغيرها.

ثالثا - تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن ايجاد الموارد المالية والفنية لتحقيق هذه البرامج.

رابعا - وضع موازنة للمشاريع الانشائية يترك لمجلس التصميم والانماء امر توزيع اعتماداتها بين المشاريع حسب اهميتها واولويتها على ان يقترن التوزيع بموافقة مجلس الوزراء.

خامسا - ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بحياة البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والانشائية.

سادسا - درس علاقات لبنان المالية والاقتصادية والتجارية بالبلدان الاجنبية وابداء الرأي في الاتفاقات المختصة بها.

سابعا - تقديم المقترحات فيما يجب ان يعرض من مشاريع على الخبراء والفنيين الذين تضعهم تحت تصرف الحكومة اللبنانية الحكومات والمنظمات الدولية المرتبطة معها, وتحديد الاولوية بين المشاريع التي تتضمنها هذه البرامج.

ثامنا - تقديم التوصيات بشأن تنفيذ المشاريع الانشائية التي تمول بواسطة برامج المساعدة الفنية والاقتصادية.

تاسعا - مراقبة تنفيذ البرامج والمشاريع الانمائية. وعلى الادارات المنفذة ان تقدم الى المجلس تقارير مفصلة بذلك.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1953 )

يتألف مجلس التصميم والانماء من:

- وزير الاقتصاد الوطني - رئيسا

- خبير اقتصادي معين لمدة غير محددة برتبة مدير عام امين سر

- المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني

- المدير العام لوزارة المالية

- المدير العام لمراقبة الشركات ومصلحة المياه

- المدير العام لوزارة الزراعة اعضاء

- ستة خبراء في الشؤون المالية والاقتصادية

والاجتماعية والزراعية والانشائية يعينون لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ويمكن تجديد تعيينهم للمدة نفسها.

يعتبر المدراء العامون للوزارات غير الممثلة بالمجلس اعضاء فيه عند بحث المسائل المتعلقة باعمال الوزارات التي ينتمون اليها.

ينتخب المجلس نائب رئيسه من بين اعضائه الخبراء.

المادة 3

يتولى امين السر تنفيذ قرارات المجلس وتنسيق اعماله, تعاونه هيئة من موظفين يعينون بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ويصرفون بالطريقة نفسها.

المادة 4

تحدد تعويضات اعضاء المجلس الخبراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 5

يفصل الخبير العضو عن المجلس :

- في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب , او في حالة قبوله بوظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج "مجلس التصميم والانماء" او من مشاريعه.

- في حالة ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس .

- وفي جميع الاحوال يتم فصله بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 6

يحق للمجلس , ضمن الاعتمادات المخصصة له, استخدام الخبراء الوطنيين والاجانب والتعاقد معهم والاستعانة بالاخصائيين الذين تقدمهم المؤسسات الاجنبية او الهيئات الدولية.

المادة 7

يكون للمجلس موازنة خاصة يعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب للتصديق.

المادة 8

يدعو المجلس الجمعيات والمؤسسات العلمية والهيئات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والنقابات لعقد مؤتمر اقتصادي سنوي لبحث المشاكل التي تواجه الاقتصاد اللبناني وابداء الاراء والمقترحات بشأن البرامج التي يدرسها مجلس التصميم والانماء. وينتخب المؤتمر لجنة دائمة استشارية للاتصال مع المجلس بغية اطلاعه على وجهة نظر الهيئات الممثلة في المؤتمر بكل ما يتعلق بالمسائل التي يدرسها.

المادة 9

على المجلس ان يقدم الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعماله ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 10

يجتمع المجلس فور تعيينه ويضع نظام عمله وتنظيمه الداخلي ويحدد اعمال اللجان المنبثقة عنه.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير الاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر