المادة 5
يفصل الخبير العضو عن المجلس :
- في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب , او في حالة قبوله بوظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج "مجلس التصميم والانماء" او من مشاريعه.
- في حالة ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس .
- وفي جميع الاحوال يتم فصله بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني.