The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 5

المادة 5

يفصل الخبير العضو عن المجلس :

- في حالة انتخابه عضوا في مجلس النواب , او في حالة قبوله بوظيفة عامة او اذا كانت مصالحه الخاصة تستفيد مباشرة من برامج "مجلس التصميم والانماء" او من مشاريعه.

- في حالة ثبوت عجزه الفني او الصحي او بسبب تخلفه عن الحضور مدة شهر بدون اذن خاص من المجلس .

- وفي جميع الاحوال يتم فصله بمرسوم يصدر بناء على انهاء المجلس واقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205387/article/5/