The whole text

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 2272 / 2000 )

- لجميع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والموظفين المدنيين في القوى المذكورة الموجودين في الخدمة الفعلية الحق في الاشتراك في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

2- كل مشترك سبق واستقال من المؤسسة بعد صدور هذا المرسوم ولا يزال باقيا في الخدمة الفعلية, يمكنه الاشتراك مجددا ويسري اشتراكه انطلاقا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ قبول الطلب على ان يغرم بمبلغ يوازي 25% من قيم الاشتراكات العائدة لمدة انقطاعه ولا يحق له بالمطالبة باي تقديمات بصورة رجعية عن مدة هذا الانقطاع.

3- اما الموجود حاليا في قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة ولم يشترك بعد فيعتبر مشتركا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ قبول طلبه.

4- تقدم طلبات الاشتراك كتابة وبالتسلسل وترفع من قبل قائد الوحدة فيما خص عناصر قوى الامن الداخلي التي ينتمي اليها طالب الاشتراك, ومن قبل المدير العام للامن العام فيما خص عناصر الامن العام والمدير العام لامن الدولة فيما خص عناصر المديرية العامة لامن الدولة,الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ادارة الخدمات الاجتماعية (فرع صندوق التعاضد) دون اي تعليق وهذه الاخيرة تحيلها الى لجنة المؤسسة الادارية التي لها وحدها حق اقرار القبول او الرفض , وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار القاضي بذلك معللا.

5- كل من ينخرط في سلك قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة, ولو لثاني مرة بعد البدء بتنفيذ احكام هذا المرسوم يعتبر مشتركا في المؤسسة منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انخراطه في السلك, الا اذا عبر خطيا عن عدم رغبته في ذلك خلال سنة من تاريخ الانخراط المشار اليه, وفي هذه الحالة تعاد اليه كامل رسوم الاشتراك التي يكون قد دفعها.

اذا رغب بعد ذلك العودة الى الاشتراك عليه ان يقدم طلبا بهذا الشأن وفي حال قبول طلبه تطبق عليه احكام البند (2) من هذه المادة.

6- يوقع المنخرط في قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة لدى توقيعه عقد التطوع الاول تصريحا بانه قد اخذ علما بهذا النص.

المادة 10 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/law/205418/article/10/