The whole text

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

تجتمع اللجنة الادارية بدعوة من رئيسها كل ما اقتضى الامر. عند غياب رئيس اللجنة الادارية يحل محله في الدعوة الى عقد الجلسات وترؤسها الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى من الاعضاء الحاضرين. لا يتم الاجتماع الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يرجح الكفة صوت من يكون مترئسا الجلسة. لا يجوز مطلقا ان يصار الى التصويت بواسطة التوكيل او الاستنابة او التكليف ويجب ان يجري دائما هذا التصويت علنا ابتداء من العنصر الاحدث من الرتبة الادنى وهكذا تتابعا بحيث يكون رئيس الجلسة اخر من يدلي بصوته. يقوم المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاطلاع ومن ثم بالتصديق على محضر الجلسة التي تم انعقادها بغيابه خلال شهر وفي حال رفضه التصديق على المحضر يعرض الموضوع على اللجنة الادارية مجددا بحضوره ويتخذ القرار باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 4 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/law/205418/article/4/