The whole text

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

تتولى اللجنة الادارية درس القضايا المتعلقة بالمؤسسة وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتبحث بصورة خاصة في الامور التالية:

1- تطبيق احكام هذا المرسوم.

2- الاطلاع على ميزانية المؤسسة السنوية ودرسها وتصديقها بعد الموافقة على محتوياتها وبالتالي الايعاز باذاعتها.

3- تقديم المقترحات لتعديل احكام هذا المرسوم كلما اقتضى الامر.

4- توظيف اموال المؤسسة وادارتها والمحافظة عليها.

5- الاطلاع على حسابات صندوق المؤسسة والتدقيق فيها عند الاقتضاء وعند التحقق من وجود اي خطأ او خلل او سوء استعمال, او اية مخالفة تلحق الضرر بالمؤسسة حتى ولو كان معنويا, اقتراح اجراء التحقيقات اللازمة الايلة الى ملاحقة المسؤولين عن ذلك على الاصعدة القضائية والادارية والمالية والمسلكية.

6- درس قبول طلبات الاشتراك او العودة الى الاشتراك بعد الاستقالة من المؤسسة.

7- اقرار التعاقد مع العناصر المدنية لتسيير اعمال المؤسسة وتحديد اجورهم الشهرية لقاء ذلك وتحديد بدل اتعاب الاعمال الاضافية الموكولة اليهم عند الاقتضاء.

المادة 5 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/law/205418/article/5/