The whole text

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force

المادة 14

المادة 14

السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص, لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول, لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها, ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية, على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة. كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقا للأسس المبينة في الفقرة الأولى.

المادة 14 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/14/