المادة 1
تحديد أرقام الموازنة تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2003 وتنتهي في 31 كانون الأول 2003 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 497 30/01/2003
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحديد أرقام الموازنة تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2003 وتنتهي في 31 كانون الأول 2003 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
الاعتمادات تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:
ـ الموازنة العامة
الجزء الأول 8203406293000 ليرة
الجزء الثاني 396593707000 ليرة
مجموع الموازنة العامة 8600000000000 ليرة
ـ موازنة الاتصالات 1248290665000 ليرة
ـ موازنة مديرية اليانصيب الوطني 81800000000 ليرة
ـ موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 42383220000 ليرة
مجموع الموازنات الملحقة: 1372473885000 ليرة
المجموع العام: 9972473885000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4, الملحقة بهذا القانون.
الواردات تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:
ـ الموازنة العامة الجزء الأول ـ الواردات العادية 6475000000000 ليرة
ـ الموازنة العامة الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية 2125000000000 ليرة
مجموع الموازنة العامة 8600000000000 ليرة
ـ موازنة الاتصالات 1248290665000 ليرة
ـ موازنة مديرية اليانصيب الوطني 81800000000 ليرة
ـ موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 42383220000 ليرة
مجموع الموازنات الملحقة: 1372473885000 ليرة
المجموع العام: 9972473885000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8, الملحقة بهذا القانون.
إجازة الجباية
يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9) الملحقة بهذا القانون.
الإجازة بالاستقراض
يجاز للحكومة, ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2003 والاعتمادات الإضافية, إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.
كيفية تسديد القروض
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, أن تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصل وفوائد ونفقات متممة) وتحدد مصادر تغطيتها.
تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجيا
تطبق في إنفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي, على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2003, على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة, ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة
يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة, الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة إلى موازنة عام 2003 في الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) في الفقرة التالية:
16 ـ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات. يتم النقل وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها إلى سائر أبواب الموازنة, وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها.
ويجاز أيضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18), كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للأصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية ـ المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها, بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية (زراعية, صناعية, سياحية, تكنولوجية وحرفية) وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان, لهذه الغاية.
اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.
اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل توزيع حصيلته على البلديات, مبلغا حده الأقصى ثمانية مليارات ليرة, يخصص للإنارة عند الاقتضاء والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات, يوزع هذا المبلغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات.
السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص, لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول, لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها, ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية, على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة. كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقا للأسس المبينة في الفقرة الأولى.
تحديد قيم التكاليف الهالكة
تعتبر هالكة, جميع التكاليف, بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال, وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تدوير الكسور
يدور لصالح الخزينة, كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة, والتي تورد إلى صناديقها, يجب أن تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف, تدويرا إلى الألف ليرة لبنانية.
إجازة نقل الاعتمادات المخصصة للدعاية والتسويق
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة على التنسيب 1 ـ 3 ـ 1 ـ 112 ـ 12 ـ 4 ـ 9 (علاقات عامة أخرى), المخصصة للدعاية والتسويق بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات إلى سائر أبواب الموازنة وفقا للحاجة, بناء لطلب الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
قانون برنامج لمجلس الجنوب
للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس يخصص لمجلس الجنوب اعتماد عقد إجمالي قدره 75 مليار ليرة (خمسة وسبعون مليار ليرة) كتعويضات للمتضررين ولسائر أعمال المجلس, ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 17, 24/04/2004
الفصل الثاني:
قوانين البرامج وتعديلاتها تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي: أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2004 ------ 2005 ------ 2006
------------ 50 ------- 55 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
55 ---- 50 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع: ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لطريق المتن السريع). ليصبح:
2004 -- 2005
5 ------ 15 مليار ليرة
بدلا من: 2004
20 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمجلس الجنوب للتعويضات للمتضررين وسائر أعمال المجلس. ـ يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 135 مليار ليرة بدلا من 75 مليار ليرة, ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 120 مليار ليرة بدلا من 60 مليار ليرة, موزعة على الشكل التالي: ليصبح: 2004 -- 2005
60 ---- 60 مليار ليرة
بدلا من:
2004
60 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات. ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2004-- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
-------- 12 ----- 10 --- 16,5 -- 20 مليار ليرة بدلا من:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
20 ----- 12 ------ 10 ----- 16,5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا. ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
----------- 5 -------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004
11 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
--------- 3 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
2 ------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
--------- 5 ------- 4 ------- 4 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006
5 ------- 5 ------ 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
---------- 100 ---- 92 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
92 ---- 100 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات. ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لتنفيذ طريق صور ـ الناقورة). يعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ----- 2 ------- 2 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005
5 -------- 3 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل) ويعدل تخصيص رصيد اعتمادات الدفع والبالغة 8 مليارات ليرة لبنانية بحيث تخصص لأوتوستراد البابلية ـ صور على الشكل الآتي:
2004 -- 2005 -- 2006
4 ------- 2 ------- 2 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (قانون برنامج لمرافىء لصيد والنزهة). ليصبح:
8 ـ قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس. ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/203 (موازنة 2003), بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 10,750 مليار ليرة (عشرة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية), بدلا من 4,6 مليار ليرة (أربعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية) ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 8,450 مليار ليرة (ثمانية مليارات وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) موزعا وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006 --- 2007
1,550 --- 1,9 ----- 2 -------- 3 مليار ليرة
بدلا من: 2004 ----- 2005
1,4 ------- 0,9 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني. ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم). ليصبح:
2004 --- 2005 --- 2006
10 ------ 5,8 ----- 8 مليار ليرة
بدلا من:
2004 --- 2005
20 ----- 3,8 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
--------- 75 ---- 25 ----- 55 ----- 51 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
51 ----- 75 ----- 25 ----- 55 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق). ليصبح:
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة. ـ قانون برنامج في وزارة البيئة لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق). ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008
1,5 ---- 5 ------ 3 ------ 5 ----- 3,5 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 ------- 5 ------ 3 ------ 5 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضية: ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين: ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 المعدل بالقانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000 والقانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة 2002) لا سيما المادة التاسعة والأربعون منه والقانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003 ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه, بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 66 مليار ليرة بدلا من 71 مليار ليرة, وتوزع اعتمادات الدفع الباقية والبالغة 26 مليار ليرة وفقا لما يلي: ليصبح:
2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
5 -------- 8 ------ 7 ------- 6 مليار ليرة
بدلا من: 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007
10 ------- 8 ------- 7 ------- 6 مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج للصندوق المركزي للمهجرين
لدفع تعويضات الترميم والإعمار والإخلاء يخصص للصندوق المركزي للمهجرين اعتماد عقد إجمالي قدره 75 مليار ليرة (خمسة وسبعون مليار ليرة) كتعويضات ترميم وإعمار وإخلاء, ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
تأدية ضريبة الرواتب والأجور إلى الخزينة
ألغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), واستعيض عنه بالنص الآتي: "على رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها إلى الأجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون إلى الخزينة, ضمن المهلة المبينة أعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها أو يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا إليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. وفي حال ثبت أن رب العمل قرر دفع أو دفع مبالغ إضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الأعمال السابقة لها, تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من أعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".
تعديل رقم الأعمال الخاضع للضريبة على القيمة المضافة:
يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بالأشخاص الخاضعين للضريبة, ويستعاض عنه بالنص التالي: "يخضع للضريبة, كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة, بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة وفقا لما يلي: ـ 300 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/4/2003 ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004 ويمكن للأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم خمسون مليون ليرة لبنانية, طلب إخضاع أنفسهم اختياريا للضريبة".
تعديل المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
يضاف إلى نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) في الفقرة الأولى المتعلقة بحق طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والفقرة الثانية المتعلقة بحق طلب استرداد 50% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية البنود التالية:
ـ صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).
ـ صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق صحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة.
تمديد العمل بالمادة السادسة والأربعون من قانون موازنة 2002
يمدد العمل بالمادة السادسة والأربعين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الإعفاء من الغرامات, على أن يصار إلى حجز الآليات والمركبات غير المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة وطرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انقضاء شهر على حجزها, لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها. يمكن خلال فترة الشهر بعد حجز الآلية أو المركبة وقبل طرحها للبيع بالمزاد العلني, تسوية وضعها والاستفادة من نسبة 50% من الإعفاء من الغرامات.
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
إعفاء البلديات والمؤسسات العامة من غرامة رسم الطابع المالي:
تعفى المؤسسات العامة والبلديات بنسبة تسعين بالماية (90%) من كافة الغرامات الضريبية بما فيها غرامة رسم الطابع المالي المتوجبة عليها لغاية نهاية عام 2001 من أجل تسوية أوضاعها الضريبية.
إضافة فقرة إلى المادة 43 من رسم الطابع المالي:
يضاف إلى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, الفقرة التالية: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.
تعديل المادة 8 من رسم الطابع المالي:
تلغى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, العبارة الأخيرة التالي نصها: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم السابق لضبط الصك". ويستعاض عنها بالعبارة الجديدة التالية: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك".
الإعفاء من الغرامات على رسوم السير
تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة حتى تاريخ 31/12/2002 بنسبة 90% (تسعون بالمائة) على أن تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي
يعدل البند 46 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق بقانون رسم الطابع المالي بحيث يصبح كما يلي:
46 ـ كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات 1000 ل.ل.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
إعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2001 وذلك بنسبة تسعين بالماية, على أن تسدد هذه الرسوم البلدية مع الغرامة المخفضة في مهلة إقصاها 30/6/2003
تمديد العمل بأحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء)
يستفيد من أحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 وتعديلاته (تسوية مخالفات البناء) كل مخالفة قدم التصريح والملف اللازمان لتسويتها ضمن المهل القانونية, وكذلك كل مخالفة حاصلة قبل 1/1/1994 يقدم التصريح والملف اللازمين لتسويتها خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 45, 24/04/2004
تمديد العمل بأحكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).
يمدد العمل بأحكام المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003) حتى 31/12/2004
إجازة تخفيض رسوم المرافئ والمنائر
يجاز للحكومة وحفاظا على تنافسية المرافئ اللبنانية تخفيض رسوم المرافىء والمنائر (القانون 11/66 تاريخ 14/2/1966) وتعديلاته, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
بطاقة دخول لصالات الألعاب في كازينو لبنان
يشترط لدخول صالات الألعاب في كازينو لبنان الحصول على بطاقة دخول تحمل رسم طابع مالي, وذلك وفقا لما يلي:
- 46.000 ل.ل. بطاقة دخول ليوم واحد.
- 2.300.000 ل.ل. بطاقة دخول لأسبوع واحد.
- 6.900.000 ل.ل. بطاقة دخول لشهر واحد.
- 6,900,000ل.ل. بطاقة دخول لفصل واحد.
-46.000.000 ل.ل. بطاقة دخول سنوية.
يستثنى من أحكام هذه المادة العاملون المكلفون بصورة رسمية بالعمل داخل هذه الصالات ومراقبتها وكذلك غير اللبنانيين. تحدد شروط آلية استيفاء هذا الرسم بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 78, 15/02/2024
تعديل نص المادة 34 من القانون رقم 497 تاريخ 14/12/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) وتعديلاته.
يعدل نص المادة 34 من القانون رقم 497 تاريخ 14/12/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) وتعديلاته
المادة 34:
بطاقة دخول لصالات الألعاب في كازينو لبنان
يشترط لدخول صالات الألعاب في كازينو لبنان الحصول على بطاقة دخول تحمل رسم طابع مالي, وذلك وفقا لما يلي:
- 46.000 ل.ل. بطاقة دخول ليوم واحد.
- 2.300.000 ل.ل. بطاقة دخول لأسبوع واحد.
- 6.900.000 ل.ل. بطاقة دخول لشهر واحد.
- 6,900,000ل.ل. بطاقة دخول لفصل واحد.
-46.000.000 ل.ل. بطاقة دخول سنوية.
يستثنى من أحكام هذه المادة العاملون المكلفون بصورة رسمية بالعمل داخل هذه الصالات ومراقبتها وكذلك غير اللبنانيين. تحدد شروط آلية استيفاء هذا الرسم بقرار يصدر عن وزير المالية.
إلغاء الرسم على آلات السلوت ماشين يلغى نص المادة الثانية والخمسين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 اعتبارا من تاريخ نفاذه.
تعديل المساهمة الشهرية لصالح تعاونية موظفي الدولة
تعدل الفقرة 1 من المادة 7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ 29/10/1963 (تعاونية موظفي الدولة) بحيث تصبح كما يلي: ـ مساهمة إلزامية شهرية تقتطع من راتب كل منتسب إليها قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من الراتب الأساسي غير الصافي.
إشراك مديرية الشؤون الجغرافية ـ الجيش ـ في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بالمطبوعات والمنشورات
1 ـ خلافا لأي نص آخر, يجاز لمديرية الشؤون الجغرافية ـ الجيش ـ الاشتراك في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بالمطبوعات والمنشورات العائدة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق مع إعفائها من شرط تقديم كتاب ضمان مصرفي أو براءة ذمة, والإبقاء على سائر الشروط المتعلقة بهذه الصفقات.
2 ـ يحدد وزير المالية سنويا وبموجب قرار يصدر عنه, النسبة المئوية للمفاضلة بين عروض مطبعة مديرية الشؤون الجغرافية ـ الجيش وسائر عروض المتعهدين. ترتكز هذه النسبة المئوية على نسبة الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى التي تتوجب على المتعهدين.
3 ـ تقوم كل إدارة بعد استلام المطبوعات العائدة لها بتصفية المبالغ المتوجبة لمديرية الشؤون الجغرافية ـ الجيش ـ والناتجة عن تأمينها المطبوعات أو المنشورات من الاعتمادات الملحوظة في موازنة هذه الإدارة والمخصصة للمطبوعات, وتصدر وزارة المالية حوالة الدفع لصالح مديرية الشؤون الجغرافية ـ الجيش.
تعديل المادة (10) من القانون رقم 327 تاريخ 8/6/1994
تعدل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (10) من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) بحيث تصبح كما يلي: أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل دون عذر مشروع, يتقاضى المكلف بمهامه 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة, ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية إلى الخزينة العامة و25% خمسة وعشرون بالماية إلى صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل وفي جميع الحالات لا يستفيد المكلف من تقديمات صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل.
إلغاء نص مادة في تنظيم الضابطة الجمركية
يلغى نص المادة 27 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 (تنظيم الضابطة الجمركية).
تلزيم جباية بعض الرسوم البلدية
يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية الرسوم على القيمة التأجيرية ورسوم صيانة المجارير والأرصفة ورسم الذبيحة. تحدد شروط التلزيم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 55, from 24/04/2004. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا خلافا لأي نص آخر,
تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين والفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 55, 24/04/2004
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والأربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الأمن العام نقدا, ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
إجازة فتح حساب خاص في مصرف لبنان للهبات والتبرعات والمساهمات الواردة إلى وزارة الثقافة
يجاز لوزارة الثقافة فتح حساب خاص لدى مصرف لبنان من أجل:
ـ إيداع الهبات والتبرعات والمساهمات النقدية المخصصة منها وغير المخصصة التي ترد إلى الوزارة من الأفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة اللبنانية والأجنبية والدولية, وذلك بعد أن يتم قبولها بقرار من مجلس الوزراء.
ـ إنفاق هذه الهبات لدعم النشاطات ذات الطابع الثقافي والتراثي والأثري التي تتولاها وزارة الثقافة مباشرة أو التي يتولاها أفراد ومؤسسات وهيئات ترى الوزارة دعمهم تحقيقا للأهداف الثقافية التي تشكل موضوع مهامها, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير الثقافة ووزير المالية مجتمعين, حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الإيداع والسحب.
لا يخضع الإنفاق من هذا الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ولا لرقابة مراقب عقد النفقات, وإنما يخضع الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وفقا لأحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001).
إعفاء بيانات التصدير وأذونات الشحن من رسم الطابع المالي
تعفى من رسم الطابع المالي المقطوع, المتوجب بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 676 تاريخ 16 آذار 1998, بيانات التصدير الجمركية والمستندات المرفقة بها وأذونات الشحن العائدة لها.
إضافة فقرة إلى نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل)
يضاف إلى آخر نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالي نصها: "خلافا لأي نص آخر, وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية, يمكن لوزير المالية أن يحدد مراكز تكليف بعض أنواع ضرائب الدخل لإدارتها بصورة مركزية, وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية".
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 44, 31/07/2019
الغاء نص المادة 44 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
يلغى نص المادة 44من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، ويستعاض عنه بالنص التالي:
الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208, والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كليا أو جزئيا لسبب لا يعود للإدارة, فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى مشابهة وفقا للأنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية. يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
إضافة فقرة إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي)
يضاف إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي), الفقرة الجديدة التالية: يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على أن يؤدى حاصل هذا الرسم أسبوعيا خلال مهلة ثلاثة أيام عمل إلى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
الإجازة لوزارة الدفاع الوطني بيع عقارات
يجاز لوزارة الدفاع الوطني بالاتفاق مع وزارة المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, بيع العقارات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لإنشاء وتجهيز وترميم الثكنات العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية, على أن لا تتجاوز قيمة العقارات المبيعة مئة مليار ليرة لبنانية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية, شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.
الإجازة لوزارة الداخلية والبلديات بيع عقارات
يجاز لوزارة الداخلية والبلديات بالاتفاق مع وزارة المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, بيع العقارات المخصصة لوزارة الداخلية والبلديات على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لاستكمال بناء معهد قوى الأمن الداخلي, على أن لا تتجاوز قيمة العقارات المبيعة سقف اعتماد العقد الإجمالي لقانون البرنامج المخصص لبناء معهد قوى الأمن الداخلي, البالغ 72 مليار ليرة لبنانية, الوارد في المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
استمرار العمل في المعهد المالي لدى وزارة المالية
يستمر العمل في "المعهد المالي" المحدث لدى وزارة المالية وفقا للأحكام التالية:
أولا: يتمتع المعهد المالي بالاستقلال الإداري والفني والمالي, ويعمل وفق قواعد وبرامج فنية حديثة وتنظيمات إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير المالية.
ثانيا: تتألف واردات المعهد من:
أ ـ مساهمة سنوية تلحظ في موازنة وزارة المالية.
ب ـ المساهمات والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترده, لا سيما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين.
رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.
خامسا: يخضع المعهد المالي لوصاية وزير المالية ويعمل تحت إشرافه, كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
استمرار العمل في المعهد المالي لدى وزارة المالية
يستمر العمل في "المعهد المالي" المحدث لدى وزارة المالية وفقا للأحكام التالية:
أولا: يتمتع المعهد المالي بالاستقلال الإداري والفني والمالي, ويعمل وفق قواعد وبرامج فنية حديثة وتنظيمات إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير المالية.
ثانيا: تتألف واردات المعهد من:
أ ـ مساهمة سنوية تلحظ في موازنة وزارة المالية.
ب ـ المساهمات والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترده, لا سيما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين.
رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.
خامسا: يخضع المعهد المالي لوصاية وزير المالية ويعمل تحت إشرافه, كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الثالثة والرابعة) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 89, 02/03/2007
تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 49 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003)
تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 49 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) بحيث تصبح كما يلي:
ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين
رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.
تعديل المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية
يلغى نص المادة 33 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه".
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 2018 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )
تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: المعدل 7%
أولاً:
خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاَ ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.
أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول
اولاً:
خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
تعديل الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (المرسوم رقم 144/59) وتعديلاته
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1) من البند (أولا)) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 29, 24/04/2004
إلغاء نص فقرة من المادة 51 من قانون الموازنة العامة للعام 2003 واستبدالها بنص آخر
يلغى نص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان, وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
Edited in part (البند أولا) by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 22, 20/06/2007
تعديل المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة وموازنات الملحقة لعام 2003)
يعدل البند أولا من المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)، بحيث يصبح المعدل 7% بدلا من 5% (خمسة بالمئة).
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/1/2008.
(والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 17, 21/08/2017
تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)
تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«أولاً:
خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1- فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئاَ ينزل من إيرادات تلك المؤسسات.
أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات والمهن، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول».
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 17, 26/10/2017
تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)
تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:
اولاً:
خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):
1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.
2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.
4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ثانياً:
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.
- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة أولا) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 31, 31/07/2019
تعديل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 79/2018
تعدل الفقرة أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64/2017 وبموجب المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم 79/2018 بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل عشرة بالمائة (10%):
1. فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار)، باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
2. فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (Interbank deposits.
3. فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال.
4. عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
5. فوائد وإيرادات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.
6. يطبق معدل ال10% اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تطبيق معدل ال 7% اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء السنة الثالثة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
Extended by قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2021, article 1, 28/01/2021
تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غـيـر الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم
2003/497 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
Extended by قرار رقم 13 تاريخ 13/01/2021, article 1, 28/01/2021
تمدد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
Extended by قرار رقم 253 تاريخ 15/04/2021, article 1, 22/04/2021
تمدد لغاية 05/05/2021 ضمنا، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضـعـة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الأول من العام 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
Extended by قرار رقم 9 تاريخ 19/01/2022, article 1, 27/01/2022
تمدد لغاية 31/01/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضعة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
فرض ضريبة لصالح البلديات:
تفرض ضريبة قدرها خمسة بالمائة (5%) من قيمة التذكرة على تذاكر الدخول إلى المهرجانات الدولية لصالح البلدية المعنية.
نشر القانون يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا: في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري