المادة 22
تعديل رقم الأعمال الخاضع للضريبة على القيمة المضافة:
يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بالأشخاص الخاضعين للضريبة, ويستعاض عنه بالنص التالي: "يخضع للضريبة, كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة, بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة وفقا لما يلي: ـ 300 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/4/2003 ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004 ويمكن للأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم خمسون مليون ليرة لبنانية, طلب إخضاع أنفسهم اختياريا للضريبة".