المادة 33
إجازة تخفيض رسوم المرافئ والمنائر
يجاز للحكومة وحفاظا على تنافسية المرافئ اللبنانية تخفيض رسوم المرافىء والمنائر (القانون 11/66 تاريخ 14/2/1966) وتعديلاته, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية.