المادة 36
تعديل المساهمة الشهرية لصالح تعاونية موظفي الدولة
تعدل الفقرة 1 من المادة 7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ 29/10/1963 (تعاونية موظفي الدولة) بحيث تصبح كما يلي: ـ مساهمة إلزامية شهرية تقتطع من راتب كل منتسب إليها قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من الراتب الأساسي غير الصافي.