المادة 38
تعديل المادة (10) من القانون رقم 327 تاريخ 8/6/1994
تعدل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (10) من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) بحيث تصبح كما يلي: أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل دون عذر مشروع, يتقاضى المكلف بمهامه 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة, ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية إلى الخزينة العامة و25% خمسة وعشرون بالماية إلى صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل وفي جميع الحالات لا يستفيد المكلف من تقديمات صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل.