The whole text

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force

المادة 38

المادة 38

تعديل المادة (10) من القانون رقم 327 تاريخ 8/6/1994

تعدل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (10) من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) بحيث تصبح كما يلي: أما في حالة الشغور النهائي أو تغيب الكاتب العدل دون عذر مشروع, يتقاضى المكلف بمهامه 50% خمسين بالماية من البدلات المحصلة, ويعود نسبة 25% خمسة وعشرون بالماية إلى الخزينة العامة و25% خمسة وعشرون بالماية إلى صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل وفي جميع الحالات لا يستفيد المكلف من تقديمات صندوق التعاضد الخاص بالكتاب العدل.

المادة 38 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/38/