المادة 46
إضافة فقرة إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي)
يضاف إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي), الفقرة الجديدة التالية: يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على أن يؤدى حاصل هذا الرسم أسبوعيا خلال مهلة ثلاثة أيام عمل إلى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.