All legislation

مرسوم Decree No. 17705 22/09/1964

بالغاء فرقة حرس الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
17705
Date
22/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2731-2732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 17705 تاريخ 22/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينقل افراد فرقة حرس الطيران المدني المنحلة بالمادة 139 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران 1959 والموجودين حاليا في الخدمة الى فرقة مراقبي الشواطىء والموانىء التابعة لملاك المديرية العامة للنقل وذلك وفقا لاحكام المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

تناط بقوى الامن الداخلي المهمات التالية بالاضافة الى

مهماتها الاساسية:

1- المحافظة على الامن والنظام ضمن نطاق مطار بيروت الدولي.

2- حراسة المنافذ المؤدية الى المدارج خارج المحطة الرئيسية

للمطار.

3- حراسة الساحة الخارجية الواقعة امام منفذ محطة مطار

بيروت الدولي الخاص بخروج المسافرين القادمين وذلك على

مسافة قريبة من باب الخروج.

4- حراسة جميع منشاآت مطار بيروت الدولي وموجوداته.

5- تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات النافذة في مطار بيروت الدولي وسائر التعليمات الصادرة عن سلطات الطيران المدني.

المادة 3

تناط بافراد فرقة حرس الطيران المدني المنحلة والموجودين حاليا في الخدمة المهمات التالية:

1- مؤازرة قوى الامن الداخلي في المحافظة على منشآات مطار بيروت الدولي وموجوداته وتحدد قواعد هذه المؤازرة بتعليمات مشتركة تصدر عن مدير عام النقل ومدير عام قوى الامن الداخلي.

2- تنفيذ الانظمة والتعليمات الصادر عن سلطات الطيران المدني في القضايا المتعلقة بشركات الطيران والوفود ومستثمري الاماكن المؤجرة او الملزمة وكل ما له علاقة بهذا الموضوع.

3- تنفيذ سائر الانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالطيران على المدارج والممرات وساحات وقوف الطائرات ومراقبة سير الاليات عليها باستثناء ما يناط في هذا المجال بقوى الامن الداخلي بموجب تكليف خاص من سلطات الطيران المدني

المختصة.

4- حراسة المنافذ داخل المحطة الرئيسية لمطار بيروت الدولي.

المادة 4

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القسم الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 يتلقى امر قوى الامن الداخلي في مطار بيروت الدولي بصورة شفوية او خطية التعليمات الخاصة من رئيس مصلحة المطارات او من ينوب عنه في حال غيابه لتأمين حسن تطبيق المهمات المناطة بقوى الامن الداخلي المنصوص عليها في هذا المرسوم. تؤكد فورا التعليمات المعطاة بصورة شفوية بكتاب خطي لاحق.

المادة 5

ان الاخطاء او الملاحظات التي يحققها رئيس مصلحة المطارات بصورة مباشرة او عن طريق المخابرات الواردة اليه على قوى الامن الداخلي في المجالات الموكول اليها تنفيذها بموجب هذا المرسوم تكون موضوع مخابرة خطية توجه الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي عليها اطلاع السلطة المختصة عن نتيجة التدابير المتخذة بهذا الشأن.

المادة 6

توضع تعليمات مشتركة بين المديرية العامة للنقل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتوضيح تفاصيل تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش