المادة 4
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القسم الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 يتلقى امر قوى الامن الداخلي في مطار بيروت الدولي بصورة شفوية او خطية التعليمات الخاصة من رئيس مصلحة المطارات او من ينوب عنه في حال غيابه لتأمين حسن تطبيق المهمات المناطة بقوى الامن الداخلي المنصوص عليها في هذا المرسوم. تؤكد فورا التعليمات المعطاة بصورة شفوية بكتاب خطي لاحق.