The whole text

مرسوم رقم 17705 تاريخ 22/09/1964 In force

المادة 3

المادة 3

تناط بافراد فرقة حرس الطيران المدني المنحلة والموجودين حاليا في الخدمة المهمات التالية:

1- مؤازرة قوى الامن الداخلي في المحافظة على منشآات مطار بيروت الدولي وموجوداته وتحدد قواعد هذه المؤازرة بتعليمات مشتركة تصدر عن مدير عام النقل ومدير عام قوى الامن الداخلي.

2- تنفيذ الانظمة والتعليمات الصادر عن سلطات الطيران المدني في القضايا المتعلقة بشركات الطيران والوفود ومستثمري الاماكن المؤجرة او الملزمة وكل ما له علاقة بهذا الموضوع.

3- تنفيذ سائر الانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالطيران على المدارج والممرات وساحات وقوف الطائرات ومراقبة سير الاليات عليها باستثناء ما يناط في هذا المجال بقوى الامن الداخلي بموجب تكليف خاص من سلطات الطيران المدني

المختصة.

4- حراسة المنافذ داخل المحطة الرئيسية لمطار بيروت الدولي.

المادة 3 من مرسوم رقم 17705 تاريخ 22/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205468/article/3/