المادة 2
كل من دعي لشهادة أمام لجنة التحقيق البرلمانية المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, عليه الحضور واداء الشهادة بعد حلف اليمين.
- تطبق بحق الشهود الذين يدعون أمام لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة النصوص القانونية لجهة التخلف عن الحضور او تقديم العذر الكاذب او شهادة الزور او كتم المعلومات وغير ذلك من الافعال التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات .