All legislation

قرار Decision No. 350 29/09/1965

السماح باستيراد البطاطا للبذار لعام 1965-1966 "الموسم الباكر"

Type
قرار · Decision
Number
350
Date
29/09/1965
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1965, p. 1336-1339
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1966 (Art. 13)
قرار رقم 362 تاريخ 12/10/1965 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 350 تاريخ 29/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1965 - 1966 من البلدان المصدرة التالية: ا- ايرلندا الشمالية ب - جمهورية ايرلندا الجنوبية ج- الممكلة المتحدة د- هولندا ه- الدنمارك و- المانيا الشرقية, والمانيا الغربية ز- تشيكوسلوفاكيا ح- بولونيا ط- فرنسا.

المادة 2

مادة 2: ان الانواع المسموح بادخالها هي التالية: 1- بكميات غير محددة. ا- ارن بنر Arran Banner ب - ابتوديت Up. to Date ج- بنتجي Bintje د- كليماكس Climax ه- الفاAlpha و- سرتيماSertina ز- افنيرAvenir ح- ديزيرهDesire 2- بكميات لا تتعدى الخمسين طنا صافيا لكل مستورد ا- آريArie ب - بوناBona ج- كنك ادوردKing Edward د- الستردالUlster Dale ه- كنابكKenebec و- بيار فيوزتيكPierwiosnek ز- جيوانت Giewont ح- اسوكاAssoka ط- بيمBem ي- كلودياClaudia غير انه يسمح بصورة استثنائية باستيراد كميات من البطاطا للبذار من انواع مختلفة معدة للتجارب غير مذكورة اعلاه, ومن داخل البلدان المبينة اعلاه او من خارجها شرط: 1- ان لا تزيد كل ارسالية عن طنين (2000 كلغ) صافي من نوع واحد ولمستورد واحد. 2- ان تزرع هذه الكميات بمعرفة "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" 3- ان يقدم لوزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعي- شهادة من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تفيد انها اشرفت على تجربة هذه الانواع.

المادة 3

مادة 3: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب 32 مليمترا كحد ادنى و60 مليمترا كحد اعلى او ما يعادلها (انش واحد وربع الانش ) كحد ادنى وانشان وربع الانش كحد اعلى).

المادة 4

مادة 4: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الرؤوس كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات . 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ, على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان تكتب عبارة "بطاطا للبذار" على كل كيس . 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ 5- يجب ان لا يزيد وزن الكيس الواحد الصافي عن خمسين كيلو غراما.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يتم التعاقد على شراء كميات البطاطا للبذار للموسم الباكر في مدة اقصاها نهاية اليوم الخامس عشر من تشرين الاول سنة 1965 وعلى كل مستورد ان يعلم وزارة الزراعة عن الكمية التي تم شراؤها وذلك قبل اليوم الاول من تشرين الثاني سنة 1965 وبموجب نسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل للرد. لا يسمح بالاستيراد في حال مخالفة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 6

مادة 6: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة ا- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1-Japaneese Beetle: Popillia japonica 2-Colorado Beetle: Leptinotarsa decemlineara 3-Potato moth: Phtorimea operculella 4-Black Wart: Synchytrium endobioticum 5-Potato root eelworm: Heter odera rostochiensis 6-Potato root nematode: Ditylenchus destructor 7-Root knot nematode: Meloidogyne Spp. 8-Ring Rot: Cornybacterium Sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2/1 2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1-Late Blight: Phytophtora infestans 2-Early Blight: Alternaria Solari ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10% من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5% من مساحة الدرنة الواحدة. Powder Scab: Spongospara Subterranea كما ترفض البطاطا اذا كانت مصابة باحد المرضين التاليين بالنسب التالبة: " Not more than ten per cent. of the tubers (by number) shall be infected with Common or Powdery Scab to an exent grater than 5 per cent. Of the surface area. The remaining 90 per cent. of the tubers (by number) may be infected with Common or Powdery Scab but only to an exent less than 5 per cent of the surface area". ثالثا- شهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي من البذار المنتخب ومن النخب الممتاز او النخب A حسب التنسيب المتبع في فرنسا او من النخب Certified Seed على الاقل حسب التنسيب الهولندي او ما يعادل هذين التنسيبين عندما تكون البطاطا للبذار مستوردة من خارج هذين البلدين رابعا- يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات المطلوبة باحدى اللغات الثلاث التالية: عربية- فرنسية- انكليزية. كما يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار. خامسا- تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس او مطار بيروت الدولي.

المادة 7

مادة 7: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر بعد ان يصار تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن

المادة 8

مادة 8: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 9

مادة 9: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار" ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية مشحونة في مستودعات غير مستوفية شروط التهوئة والشروط الفنية الاخرى. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 10

مادة 10: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ لتأمين التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 11

مادة 11: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 12

مادة 12: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا باسماء المزراعين الذين وزع عليهم كمية البطاطا مع ايضاح تاريخ البيع خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه بدون بيع, بعد مضي الثلاثة اشهر, فعليه ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.

المادة 13

مادة 13: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 894 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5/12/1957 والمعروف بالروزنامة الزراعية, يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار فقط بدون اجازة مسبقة في المدة الواقعة بين اول تشرين الثاني سنة 1965 ونهاية الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1966 (يعتبر تاريخ تسجيل الباخرة في رئاسة المرفأ تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى لبنان).

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار