All legislation

قرار Decision No. 579 07/09/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة السمانة - الالبان - الاجبان - العطارة - المشروبات - المثلجات - التبغ والتنباك - في مرجعيون, بمحافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
579
Date
07/09/1971
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1971, p. 1391-1392
Status
In force
Amended by
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981 (the text)
قرار رقم 257 تاريخ 24/05/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 579 تاريخ 07/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة- السمانةالالبان- الاجبان- العطارة-- المشروبات - المثلجات - السجايرالتبغ والتنباك- في مرجعيون, بمحافظة الجنوب ,- على الوجه التالي: ا- يوم الاحد من كل اسبوع ب - عيدي اول ايار والاستقلال,

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 ايلول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان