All legislation

مرسوم Decree No. 8284 28/09/1967

تسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية

Type
مرسوم · Decree
Number
8284
Date
28/09/1967
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1967, p. 1594-1595
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6888 تاريخ 29/12/1973 (the text)
مرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968 (Art. 5 and the text)
مرسوم رقم 10956 تاريخ 02/10/1968 (Arts. 1, 5)
مرسوم رقم 9362 تاريخ 06/02/1968 (Arts. 1, 3)
مرسوم رقم 9261 تاريخ 31/01/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8284 تاريخ 28/09/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 لا سيما المادة 46 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ايلول 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 10956 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 9362 / 1968 )

فهم في سياق هذا المرسوم:

آ - بكلمة "مصرف " كل مؤسسة سجلت على لائحة المصارف .

ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات وتعهدات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية, باستثناء الاموال الخاصة (رأس المال والاحتياط).

ج - بعبارة "المصرف القديم" المؤسسة المنحلة من جراء عملية الاندماج.

د - بعبارة "المصرف الجديد" المصرف الذي انتقلت اليه موجودات ومطلوبات المؤسسة المنحلة.

ه- بعبارة التصفية الذاتية بمفهوم هذا المرسوم كل عملية تؤدي الى توقف مصرف ما اختياريا عن متابعة اعماله بصورة نهائية وذلك من جهة بالتوقف عن قبول ودائع جديدة وعن منح تسليفات جديدة وغيرها من العمليات المصرفية والى تسديده من جهة ثانية جميع التزاماته عند طلبها بعد استحقاقها.

المادة 2

تطبق على الاندماج الاحكام التالية عند الاقتضاء

1- يعين خبراء التدقيق وفقا لاحكام المادة 86 من قانون التجارة

2- لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى التخمين الذي يضعه الخبراء المذكرون.

3- يخضع الخبراء لسرية المصارف ويتوجب عليهم اداء اليمين القانونية الخاصة بسرية المصارف امام رئيس المحكمة المختصة.

4- ان الاسهم الجديدة التي قد تحدث من جراء الاندماج يمكن ان تكون بشكل اسهم لحامله مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون التجارة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9362 / 1968 )

اعفاءات من ضريبة الدخل:

أ- يعفى المصرف القديم من ضريبة الدخل للسنة المالية السابقة التي يكون قد تم فيها الاندماج.

ب- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنتين التاليتين للاندماج اذا كان الرأسمال المدفوع في كل من المصارف التي تكون منها المصرف الجديد يقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

ج- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل للسنة التالية لسنة

الاندماج اذا كان الرأسمال المدفوع لاحد المصارف التي تكون منها المصرف الجديد ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

د- يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا توفر الشرطان التاليان:

اولا- ان يقرر الاندماج فعليا خلال مهلة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ثانيا- ان يتم الاندماج فعليا وكليا خلال مهلة اقصاها سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

يعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة اضافية اذا شمل الاندماج اكثر من مصرفين.

المادة 4

اعفاءات من الرسوم:

تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال والكتابة العدل او التسجيل الاجراءات التي ستضطر لاتخاذها المصارف لتحقيق عملية الاندماج بما فيه احداث الاسهم الجديدة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11460 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 10956 / 1968 )

1- يستفيد من احكام هذا المرسوم:

آ- كل مصرف يقرر تصفيته الذاتية في جمعية عمومية غير عادية لمساهميه بعد الحصول على موافقة الهيئة المصرفية العليا.

وللوصول الى ذلك تبلغ الهيئة المصرفية العليا بواسطة لجنة الرقابة على المصارف قرار مجلس ادارة المصرف المعني المتضمن طلب التصفية الذاتية فتحقق لجنة الرقابة بوضع المصرف وبالضمانات المعروضة وترفع تقريرها الى الهيئة المصرفية العليا حتى اذا جاء قرار الهيئة بالموافقة دعيت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمة للتصويت على قرار التصفية الذاتية للاستفادة من التسهيلات التي يمنحها هذا المرسوم.

يجب ان يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل

15 تشرين الاول 1968 ويجب ان ترفع لجنة الرقابة تقريرها بمهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب وعلى الهيئة المصرفية العليا ان تتخذ قرارها بمهلة اسبوع من استلامها تقرير لجنة الرقابة. كما يجب ان يتخذ قرار الجمعية العمومية قبل 30 تشرين الثاني 1968

ب- كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية او عقارية بتعديل موضوعه وبموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا. ووفقا للاجراءات وضمن المهل المبينة في الفقرة (آ) اعلاه. الا ان كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية لا يحق له ان يمنح تسليفات جديدة

الا بعد ان يكون قد سدد جميع الاموال المودعة لديه او ان يكون قد اتفق مع المودعين الى تحويلها الى سندات قروض (obligation) وفقا لاحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة.

2- لمصرف لبنان ان يمنح بكفالة الحكومة القروض اللازمة لتسهيل التصفية الذاتية للمصارف ضمن الشروط التالية:

آ- تقدم هذه القروض لتسديد جميع ودائع المصرف الذي يوضع

قيد التصفية الذاتية وسائر التزاماته ولمواجهة المدفوعات التي تستلزمها اعمال التصفية.

لا تستخدم هذه القروض لدفع ودائع عائدة لاعضاء مجلس ادارة

المصرف ولمدير عام المصرف او لدفع خلاف ذلك من الالتزامات تجاه اي من هؤلاء, لهذه الغاية يجب ان يرفق بقرار مجلس الادارة بالتصفية الذاتية المقدم الى الهيئة المصرفية العليا موافقة خطية من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة الذين هم دائنو المصرف لاي سبب كان بأنهم لا يستوفون حقوقهم من المصرف الا بنهاية ومن حصيلة التصفية.

ولا يمكن ايضا استخدام هذه القروض لاجراء تسليفات او توظيفات جديدة مهما كان موضوعها, او توسيع حجم التسليفات

والتوظفيات القائمة الا بشرط التقيد بالبرنامج السنوي للتسديدات ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤسسات المالية.

ب- تمنح هذه القروض لقاء الضمانات التي يراها مصرف لبنان كافية بما فيها التأمينات العقارية والكفالة المصرفية.

يجب تسديد هذه القروض في مهلة اقصاها خمس سنوات, ويجب ان يرفق عقد القروض ببرنامج سنوي لعمليات التسديد والدفع تشرف على تطبيقه لجنة الرقابة على المصارف, ويحصر

التسديد بالالتزامات المستحقة, بما في ذلك الديون المترتبة لمصرف لبنان ودون سائر الالتزامات المؤجلة او المقسطة.

ج- يقوم بأعمال التصفية مصف يعين بالاتفاق بين اللجنة المصرفية وادارة المصرف المعين.

د- يحدد مصرف لبنان الفائدة على هذه القروض.

ه- (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968)

تستفيد من احكام هذه الفقرة المصارف التي يقرر مجلس ادارتها تصفيتها الذاتية, على ان:

- يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل تاريخ 15/12/1968

- ان يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية للانعقاد قبل تاريخ 31/1/1969 بغية تقرير التصفية الذاتية.

- ان تقرر فعلا التصفية الذاتية بحسب الاصول قبل تاريخ 31/1/1969

- ان تمتنع الشركة عن القيام بأي عملية جديدة ما لم تسدد جميع ودائعها والتزاماتها بما فيها القروض الممنوحة لها من قبل مصرف لبنان.

وفي حالة الاخلال باحدى الشروط الواردة اعلاه, تستحق فورا القروض الممنوحة من مصرف لبنان وان لم تسدد بمهلة ثلاثة اشهر, يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع وتطبق عليه احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967

- تستفيد ايضا من احكام هذه الفقرة "المصارف الجديدة" التي قد تنشأ او تتابع اعمالها نتيجة لعملية اندماج بمفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 على ان تحدد الهيئة المصرفية العليا شروط استعمال وتسديد القروض التي يمنحها مصرف لبنان لتسهيل عملية الاندماج.

3- تستفيد المصارف التي توضع قيد التصفية الذاتية او التي تتحول الى مؤسسات مالية او عقارية من الاعفاءات التي تنص

عليها المادتان الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3 من م 10956 ت 2/10/68

تستفيد من احكام المرسوم 10956 (المعدل للمرسوم 8284 ت 28/9/67) المصارف التي قررت تصفيتها الذاتية بعد تاريخ العمل بالمرسوم 8284 ت 28/9/67 والتي لم تنته بعد من عمليات التصفية.

المادة 6

تطبق احكام قانون التجارة واحكام الانظمة الداخلية وأحكام القانون العام في كل ما لا تيعارض او لا يخالف احكام هذا المرسوم.

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم لا يجوز ان يتعدى الاعفاء من ضريبة الدخل لكل مصرف وعن كل سنة اعفاء, مبلغ مايتي الف ليرة لبنانية.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 28 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي