المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 11460 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 10956 / 1968 )
1- يستفيد من احكام هذا المرسوم:
آ- كل مصرف يقرر تصفيته الذاتية في جمعية عمومية غير عادية لمساهميه بعد الحصول على موافقة الهيئة المصرفية العليا.
وللوصول الى ذلك تبلغ الهيئة المصرفية العليا بواسطة لجنة الرقابة على المصارف قرار مجلس ادارة المصرف المعني المتضمن طلب التصفية الذاتية فتحقق لجنة الرقابة بوضع المصرف وبالضمانات المعروضة وترفع تقريرها الى الهيئة المصرفية العليا حتى اذا جاء قرار الهيئة بالموافقة دعيت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمة للتصويت على قرار التصفية الذاتية للاستفادة من التسهيلات التي يمنحها هذا المرسوم.
يجب ان يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل
15 تشرين الاول 1968 ويجب ان ترفع لجنة الرقابة تقريرها بمهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب وعلى الهيئة المصرفية العليا ان تتخذ قرارها بمهلة اسبوع من استلامها تقرير لجنة الرقابة. كما يجب ان يتخذ قرار الجمعية العمومية قبل 30 تشرين الثاني 1968
ب- كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية او عقارية بتعديل موضوعه وبموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا. ووفقا للاجراءات وضمن المهل المبينة في الفقرة (آ) اعلاه. الا ان كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية لا يحق له ان يمنح تسليفات جديدة
الا بعد ان يكون قد سدد جميع الاموال المودعة لديه او ان يكون قد اتفق مع المودعين الى تحويلها الى سندات قروض (obligation) وفقا لاحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة.
2- لمصرف لبنان ان يمنح بكفالة الحكومة القروض اللازمة لتسهيل التصفية الذاتية للمصارف ضمن الشروط التالية:
آ- تقدم هذه القروض لتسديد جميع ودائع المصرف الذي يوضع
قيد التصفية الذاتية وسائر التزاماته ولمواجهة المدفوعات التي تستلزمها اعمال التصفية.
لا تستخدم هذه القروض لدفع ودائع عائدة لاعضاء مجلس ادارة
المصرف ولمدير عام المصرف او لدفع خلاف ذلك من الالتزامات تجاه اي من هؤلاء, لهذه الغاية يجب ان يرفق بقرار مجلس الادارة بالتصفية الذاتية المقدم الى الهيئة المصرفية العليا موافقة خطية من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة الذين هم دائنو المصرف لاي سبب كان بأنهم لا يستوفون حقوقهم من المصرف الا بنهاية ومن حصيلة التصفية.
ولا يمكن ايضا استخدام هذه القروض لاجراء تسليفات او توظيفات جديدة مهما كان موضوعها, او توسيع حجم التسليفات
والتوظفيات القائمة الا بشرط التقيد بالبرنامج السنوي للتسديدات ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤسسات المالية.
ب- تمنح هذه القروض لقاء الضمانات التي يراها مصرف لبنان كافية بما فيها التأمينات العقارية والكفالة المصرفية.
يجب تسديد هذه القروض في مهلة اقصاها خمس سنوات, ويجب ان يرفق عقد القروض ببرنامج سنوي لعمليات التسديد والدفع تشرف على تطبيقه لجنة الرقابة على المصارف, ويحصر
التسديد بالالتزامات المستحقة, بما في ذلك الديون المترتبة لمصرف لبنان ودون سائر الالتزامات المؤجلة او المقسطة.
ج- يقوم بأعمال التصفية مصف يعين بالاتفاق بين اللجنة المصرفية وادارة المصرف المعين.
د- يحدد مصرف لبنان الفائدة على هذه القروض.
ه- (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968)
تستفيد من احكام هذه الفقرة المصارف التي يقرر مجلس ادارتها تصفيتها الذاتية, على ان:
- يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل تاريخ 15/12/1968
- ان يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية للانعقاد قبل تاريخ 31/1/1969 بغية تقرير التصفية الذاتية.
- ان تقرر فعلا التصفية الذاتية بحسب الاصول قبل تاريخ 31/1/1969
- ان تمتنع الشركة عن القيام بأي عملية جديدة ما لم تسدد جميع ودائعها والتزاماتها بما فيها القروض الممنوحة لها من قبل مصرف لبنان.
وفي حالة الاخلال باحدى الشروط الواردة اعلاه, تستحق فورا القروض الممنوحة من مصرف لبنان وان لم تسدد بمهلة ثلاثة اشهر, يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع وتطبق عليه احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967
- تستفيد ايضا من احكام هذه الفقرة "المصارف الجديدة" التي قد تنشأ او تتابع اعمالها نتيجة لعملية اندماج بمفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 على ان تحدد الهيئة المصرفية العليا شروط استعمال وتسديد القروض التي يمنحها مصرف لبنان لتسهيل عملية الاندماج.
3- تستفيد المصارف التي توضع قيد التصفية الذاتية او التي تتحول الى مؤسسات مالية او عقارية من الاعفاءات التي تنص
عليها المادتان الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
المادة 3 من م 10956 ت 2/10/68
تستفيد من احكام المرسوم 10956 (المعدل للمرسوم 8284 ت 28/9/67) المصارف التي قررت تصفيتها الذاتية بعد تاريخ العمل بالمرسوم 8284 ت 28/9/67 والتي لم تنته بعد من عمليات التصفية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10956 تاريخ 02/10/1968, article 2, 07/10/1968
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: 1- يستفيد من احكام هذا المرسوم: آ- كل مصرف يقرر تصفيته الذاتية في جمعية عمومية غير عادية لمساهميه, بعد الحصول على موافقة الهيئة المصرفية العليا. وللوصول الى ذلك تبلغ الهيئة المصرفية العليا بواسطة لجنة الرقابة على المصارف قرار مجلس ادارة المصرف المعني المتضمن طلب التصفية الذاتية فتحقق لجنة الرقابة بوضع المصرف وبالضمانات المعروضة وترفع تقريرها الى الهيئة المصرفية العليا حتى اذا جاء قرار الهيئة بالموافقة دعيت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين للتصويت على قرار التصفية الذاتية للاستفادة من التسهيلات التي يمنحها هذا المرسوم. يجب ان يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل 15 تشرين الاول 1968 . ويجب ان ترفع لجنة الرقابة تقريرها بمهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب وعلى الهيئة المصرفية العليا ان تتخذ قرارها بمهلة اسبوع من استلامها تقرير لجنة الرقابة. كما يجب ان يتخذ قرار الجمعية العمومية قبل 30 تشرين الثاني 1968 . ب - كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية او عقارية بتعديل موضوعه وبموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا. ووفقا للاجراءات وضمن المهل المبينة في الفقرة (آ) اعلاه. الا ان كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية لا يحق له ان يمنح تسليفات جديدة الا بعد ان يكون قد سدد جميع الاموال المودعة لديه او ان يكون قد اتفق مع المودعين الى تحويلها الى سندات قروض (obligation) وفقا لاحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة. 2- لمصرف لبنان ان يمنح بكفالة الحكومة القروض اللازمة لتسهيل التصفية الذاتية للمصارف ضمن الشروط التالية: آ- تقدم هذه القروض لتسديد جميع ودائع المصرف الذي يوضع قيد التصفية الذاتية وسائر التزاماته ولمواجهة المدفوعات التي تستلزمها اعمال التصفية. لا تستخدم هذه القروض لدفع ودائع عائدة لاعضاء مجلس ادارة المصرف ولمدير عام المصرف او لدفع خلاف ذلك من الالتزامات تجاه اي من هؤلاء, لهذه الغاية يجب ان يرفق قرار مجلس الادارة بالتصفية الذاتية المقدم الى الهيئة المصرفية العليا موافقة خطية من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة الذين هم دائنو المصرف لاي سبب كان بأنهم لا يستوفون حقوقهم من المصرف الا بنهاية ومن حصيلة التصفية. ولا يمكن ايضا استخدام هذه القروض لاجراء تسليفات او توظيفات جديدة مهما كان موضوعها, او توسيع حجم التسليفات والتوظيفات القائمة الا بشرط التقيد بالبرنامج السنوي للتسديدات ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤسسات المالية ' ب - تمنح هذه القروض لقاء الضمانات التي يراها مصرف لبنان كافية بما فيها التأمينات العقارية والكفالة المصرفية. يجب تسديد هذه القروض في مهلة اقصاها خمس سنوات , ويجب ان يرفق عقد القروض ببرنامج سنوي لعمليات التسديد والدفع =ان يرفق عقد- القروض ببرنامج سنوي لعمليات التسديد والدفع تشرف على تطبيقه لجنة الرقابة على المصارف , ويحصر التسديد بالالتزامات المستحقة, بما في ذلك الديون المترتبة لمصرف لبنان ودون سائر الالتزامات المؤجلة او المقسطة. ج- يقوم باعمال التصفية مصف يعين بالاتفاق بين اللجنة المصرفية وادارة المصرف المعني. د- يحدد مصرف لبنان الفائدة على هذه القروض . 3- تستفيد المصارف التي توضع قيد التصفية الذاتية او التي تتحول الى مؤسسات مالية او عقارية من الاعفاءات التي تنص عليها المادتان الثالثة والرابعة من هذا المرسوم. '
Extended (الفقرة الاولى, مقطع (آ)) by مرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968, article 1, 23/12/1968
مادة 1: تمدد لغاية 31/1/1969 المهلة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مقطع (آ), من المادة 5 من المرسوم رقم 8284 , تاريخ 28/9/1967 المعدل بالمرسوم رقم 10956 تاريخ 2/10/1968 .