المادة 6
تطبق احكام قانون التجارة واحكام الانظمة الداخلية وأحكام القانون العام في كل ما لا تيعارض او لا يخالف احكام هذا المرسوم.
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم لا يجوز ان يتعدى الاعفاء من ضريبة الدخل لكل مصرف وعن كل سنة اعفاء, مبلغ مايتي الف ليرة لبنانية.