The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 1

المادة 1

لكل موظف اي كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التعاقد في خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون.

يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه ان يحمله مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية او مجلس القيادة لقوى الامن الداخلي او اللجنة المنصوص عنها في المادة/47/ من المرسوم الاشتراعي 139 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلقة بافراد الامن العام, كلا في ما يعود اليه وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هده المادة. لمجلس الوزراء ن يقبل الطلب او يرفضه.

واذا انقضت مهلة اربعين يوما على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وخدمة الموظف منهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص وتصفى حقوق الموظف في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.

يعطى الموظف في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى حكام هذه المادة مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 1 من قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205560/article/1/