Rulings

State Council 15/01/1969

شورى حكم رقم : 31 /1969

Court
شورى
Number
31/1969
Date
15/01/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة القضائية المقدمة الى غير المرجع المختص

-

وبما ان المادة الاولى من القانون 54-65 توجب تقديم الطلب الى الوزير المختص ولم يتبين ان الطلب الموجه الى المدير قد رفع الى وزير الاشغال العامة وبما ان الطلب يكون قدم الى غير مرجعه ولم يترتب عليه اي قرار اداري قابل للطعن