The whole text

مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية والموظفون المنتدبون لديها, المؤلفة وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة وفقا لما يلي: للرئيس , 7 ليرات لبنانية عن كل جلسة - للعضو 5 ليرات لبنانية عن كل جلسة - لممثل الادارة المستملكة 2،50 ليرتان لبنانيتان ونصف عن كل جلسة - للكاتب لدى اللجنة- 1 ليرة لبنانية واحدة عن كل جلسة وتحسب جلسات لجان الاستملاك على الوجه التالي: 1- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار سليخ (غير مزروع وغير مبني) 2- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار مزروع على الاقل وجلستين على الاكثر 3- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار مبني على الاقل وثلاث جلسات على الاكثر على ان لا يترتب لهذه اللجان او للموظفين المنتدبين لديها اي تعويض من جراء تحضير واصدار قرارات الاستملاك العائدة لكل عقار سليخ (غير مزروع وغير مبني) عندما يكون الاستملاك المطلوب عائد لاشغال- الطرق ويشمل قسما من مساحة العقار يساوي الربع وما دون وعلى اللجان ان تقوم- بابلاغ هذه القرارات الى الادارة طالبة الاستملاك بصورة دورية متتالية ضمن- ترتيب معين مع القرارات المتعلقة بالعقارات المستملك منها اكثر من الربع والعائدة لمشروع واحد ان التعويضات المنوه عنها تستحق عن جميع قرارات التخمين- التي تصدرها لجان الاستملاك, وهذه التعويضات لا تدفع الا بعد صدور قرارات - التخمين وابلاغها الى الادارة طالبة الاستملاك اذا كانت المساحة المستملكة من- احد العقارات تفوق الخمسة الاف متر مربع فتحسب حينئذ تعويضات اللجان بمعدل- عقار واحد لكل خمسة الاف متر مربع او كسرها.

المادة 1 من مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205567/article/1/