The whole text

مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفين المنتدبين لديها ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1- /75/ خمس وسبعون بالماية بمثابة تعويض عن اعمال اضافية 2- /25/ خمس وعشرون بالماية بمثابة تعويض نقل وانتقال, على ان لا يتجاوز تعويض النقل والانتقال في الشهر الواحد لكل من الرئيس والعضوين وممثل الادارة المستملكة الحد الاقصى البالغ/300/ ل.ل. لا يستحق التعويض المترتب عن الاعمال الاضافية للموظفين من رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفين المنتدبين لديها الا اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2 من مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205567/article/2/