All legislation

مرسوم Decree No. 2802 02/10/1965

تحديد تعويض مقطوع لرؤساء واعضاء وموظفي لجان الاستملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
2802
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 81, 11/10/1965, p. 1352-1353
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 (the text)
مرسوم رقم 13582 تاريخ 21/01/1970 (Art. 2)
مرسوم رقم 5157 تاريخ 01/08/1966 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية والموظفون المنتدبون لديها, المؤلفة وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة وفقا لما يلي: للرئيس , 7 ليرات لبنانية عن كل جلسة - للعضو 5 ليرات لبنانية عن كل جلسة - لممثل الادارة المستملكة 2،50 ليرتان لبنانيتان ونصف عن كل جلسة - للكاتب لدى اللجنة- 1 ليرة لبنانية واحدة عن كل جلسة وتحسب جلسات لجان الاستملاك على الوجه التالي: 1- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار سليخ (غير مزروع وغير مبني) 2- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار مزروع على الاقل وجلستين على الاكثر 3- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار مبني على الاقل وثلاث جلسات على الاكثر على ان لا يترتب لهذه اللجان او للموظفين المنتدبين لديها اي تعويض من جراء تحضير واصدار قرارات الاستملاك العائدة لكل عقار سليخ (غير مزروع وغير مبني) عندما يكون الاستملاك المطلوب عائد لاشغال- الطرق ويشمل قسما من مساحة العقار يساوي الربع وما دون وعلى اللجان ان تقوم- بابلاغ هذه القرارات الى الادارة طالبة الاستملاك بصورة دورية متتالية ضمن- ترتيب معين مع القرارات المتعلقة بالعقارات المستملك منها اكثر من الربع والعائدة لمشروع واحد ان التعويضات المنوه عنها تستحق عن جميع قرارات التخمين- التي تصدرها لجان الاستملاك, وهذه التعويضات لا تدفع الا بعد صدور قرارات - التخمين وابلاغها الى الادارة طالبة الاستملاك اذا كانت المساحة المستملكة من- احد العقارات تفوق الخمسة الاف متر مربع فتحسب حينئذ تعويضات اللجان بمعدل- عقار واحد لكل خمسة الاف متر مربع او كسرها.

المادة 2

مادة 2: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفين المنتدبين لديها ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1- /75/ خمس وسبعون بالماية بمثابة تعويض عن اعمال اضافية 2- /25/ خمس وعشرون بالماية بمثابة تعويض نقل وانتقال, على ان لا يتجاوز تعويض النقل والانتقال في الشهر الواحد لكل من الرئيس والعضوين وممثل الادارة المستملكة الحد الاقصى البالغ/300/ ل.ل. لا يستحق التعويض المترتب عن الاعمال الاضافية للموظفين من رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفين المنتدبين لديها الا اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المواد السابقة.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 16239 تاريخ 5 ايار 1964 والمرسوم رقم 17252 تاريخ 26 اب 1964 وجميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 2 تشرين الاول 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة النقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2405 تاريخ 20/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح