المواد
مادة 1: يعطى رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية والموظفون المنتدبون لديها, المؤلفة وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 تعويضا مقطوعا عن كل جلسة وفقا لما يلي: للرئيس , 7 ليرات لبنانية عن كل جلسة - للعضو 5 ليرات لبنانية عن كل جلسة - لممثل الادارة المستملكة 2،50 ليرتان لبنانيتان ونصف عن كل جلسة - للكاتب لدى اللجنة- 1 ليرة لبنانية واحدة عن كل جلسة وتحسب جلسات لجان الاستملاك على الوجه التالي: 1- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار سليخ (غير مزروع وغير مبني) 2- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار مزروع على الاقل وجلستين على الاكثر 3- بمعدل جلسة واحدة لكل عقار مبني على الاقل وثلاث جلسات على الاكثر على ان لا يترتب لهذه اللجان او للموظفين المنتدبين لديها اي تعويض من جراء تحضير واصدار قرارات الاستملاك العائدة لكل عقار سليخ (غير مزروع وغير مبني) عندما يكون الاستملاك المطلوب عائد لاشغال- الطرق ويشمل قسما من مساحة العقار يساوي الربع وما دون وعلى اللجان ان تقوم- بابلاغ هذه القرارات الى الادارة طالبة الاستملاك بصورة دورية متتالية ضمن- ترتيب معين مع القرارات المتعلقة بالعقارات المستملك منها اكثر من الربع والعائدة لمشروع واحد ان التعويضات المنوه عنها تستحق عن جميع قرارات التخمين- التي تصدرها لجان الاستملاك, وهذه التعويضات لا تدفع الا بعد صدور قرارات - التخمين وابلاغها الى الادارة طالبة الاستملاك اذا كانت المساحة المستملكة من- احد العقارات تفوق الخمسة الاف متر مربع فتحسب حينئذ تعويضات اللجان بمعدل- عقار واحد لكل خمسة الاف متر مربع او كسرها.
مادة 2: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفين المنتدبين لديها ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1- /75/ خمس وسبعون بالماية بمثابة تعويض عن اعمال اضافية 2- /25/ خمس وعشرون بالماية بمثابة تعويض نقل وانتقال, على ان لا يتجاوز تعويض النقل والانتقال في الشهر الواحد لكل من الرئيس والعضوين وممثل الادارة المستملكة الحد الاقصى البالغ/300/ ل.ل. لا يستحق التعويض المترتب عن الاعمال الاضافية للموظفين من رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفين المنتدبين لديها الا اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (في اخر المادة الثانية) by مرسوم رقم 5157 تاريخ 01/08/1966, article 1, 04/08/1966
مادة 1: تضاف الفقرة التالية في اخر المادة الثانية من المرسوم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965: - ولا يستحق اي تعويض للعسكريين من اية رتبة كانوا من رؤساء واعضاء وكتاب العاملين لدى لجان استملاكات الدفاع الوطني. - الجيش .
Replaced or reworded (فيما يتعلق باستملاكات اوتوستراد طبرجا - طرابلس) by مرسوم رقم 13582 تاريخ 21/01/1970, article 1, 05/02/1970
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965, فيما يتعلق باستملاكات اوتوستراد طبرجا - طرابلس , على الوجه الاتي: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتحملها رؤساء واعضاء اللجان ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1- 50 خمسون بالماية بمثابة تعويض نقل وانتقال. 2- 30 ثلاثون بالماية بمثابة تعويض عن ساعات الليل الاضافية. 3- 20 عشرون بالماية بمثابة تعويض اعمال اضافية. لا يستحق التعويض المترتب عن الاعمال الاضافية الا اذا تم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المواد السابقة.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 16239 تاريخ 5 ايار 1964 والمرسوم رقم 17252 تاريخ 26 اب 1964 وجميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 2 تشرين الاول 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة النقل
الامضاء: جورج نقاش
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2405 تاريخ 20/9/1965
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح