All legislation

قرار Decision No. 1561 25/09/1964

تعديل القرار رقم 1082-1 تاريخ 20-5-1964 المتعلق بتحديد اوصاف جهاز تسجيل السرعة للسيارات

Type
قرار · Decision
Number
1561
Date
25/09/1964
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1964, p. 2753-2754
Status
In force
Amended by
قرار رقم 362 تاريخ 28/04/1966 (the text)
قرار رقم 278 تاريخ 02/03/1965 (the text)
قرار رقم 1719 تاريخ 04/11/1964 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1561 تاريخ 25/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اوصاف جهاز تسجيل السرعة على الشكل التالي: آ- ان يعمل بصورة آلية ومستمرة على: - تسجيل السرعة بالكيلومتر في الساعة بالاستناد الى عدد دورات الاطارات ومحيطها. - تسجيل اوقات السير وتوقف السيارة والمسافة المقطوعة. - تسجيل السرعة والوقت والمسافة المقطوعة بالكيلومتر. ب - ان لا يقل مقياس التسجيل عن: - 2 ميلليمتر لكل عشرة كيلومترات بالساعة من صفر لغاية 90 كيلومتر بالساعة, فيما يعود للسرعة. - 1 ميلليمتر واحد للكيلومتر الواحد فيما يعود للمسافة المقطوعة. - 6 ميلليمتر للساعة مع تقسيم لكل خمس دقائق, فيما يعود للوقت .

المادة 2

مادة 2: يزود الجهاز بالادوات التالية: - بساعة لضبط الوقت وبعداد للمسافة الاجمالية المقطوعة بالكيلومتر. - باشارة ضوئية او صوتية او بالاثنين معا اذا امكن, لتنبيه السائق في حال تجاوز السرعة المحددة. - بمفتاح خاص يمكن قفل الجهاز به, او بثلاثة مفاتيح يمكن معها معرفة السائق الذي يقود السيارة وذلك لثلاثة سائقين مختلفين. - بآلة تسمح بتغيير اسطوانات التسجيل مرة واحدة لكل اربعة وعشرين ساعة او مرة واحدة كل اسبوع.

المادة 3

مادة 3: يركز الجهاز داخل السيارة في مكان ظاهر ويختم بالرصاص مع باقي ادواته بالاضافة الى خاتم الوكالة, وخاتم مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويجب ان يكون مكان وضع اسطوانة التسجيل قابلا للفتح والغلق.

المادة 4

مادة 4: يكلف مأمور القوى العامة ومأمور مراقبة السير ومراقبة استعمال الجهاز فيما يعود للسرعة, ويحق لهم: - الكشف على الجهاز والتحقق من السرعة المدونة على اسطوانة التسجيل فيه في كل وقت وفي اي مكان. - فتح الجهاز في حال حصول حادث ما ونوع اسطوانة التسجيل منه وتسليمها الى المراجع المختصة للتحليل والتقرير. - تحفظ اشرطة هذا الجهاز المستعملة مدة شهرين على الاقل لدى صاحب السيارة (شخصا طبيعيا كان ام معنويا) وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى لتركيب جهاز تسجيل السرعة في السيارات المبينة ادناه كما يلي: حتى 31/10/1964 سيارات الشحن العمومية حتى 30/11/1964 سيارات الاوتوبيس العمومية حتى 31/12/1964 سيارات الاوتوبيس الخصوصية حتى 31/1/1965 سيارات الشحن الخصوصية من رقم 60001 الى 61000 حتى 28/2/1965 سيارات الشحن الخصوصية من رقم 61001 الى 62000 حتى 31/3/1965 سيارات الشحن الخصوصية من رقم 62001 الى 65000 حتى 30/4/1965 سيارات الشحن الخصوصية من رقم 65001 الى 67000 حتى 31/5/1965 سيارات الشحن الخصوصية من رقم 67001 الى 69000

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/1964 وزير الاشغال العام والنقل الامضاء: جورج نقاش