All legislation

قرار Decision No. 538 02/10/1967

تحديد الرسم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
538
Date
02/10/1967
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1967, p. 1624
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1330 تاريخ 28/05/1971 (the text)
قرار رقم 688 تاريخ 19/12/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 538 تاريخ 02/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى مكتب الحبوب والشمندر السكري عن السكر المستورد الرسم المحدد على الوجه التالي: السكر الخام: 24 غ. ل. عن الكيلو غرام الواحد. - السكر الابيض : 30 غ. ل. عن الكيو غرام الواحد - سكر القنذ: 30 غ. ل. عن الكيلو غرام الواحد

المادة 2

مادة 2: تطبق على المصنوعات السكرية المستوردة معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لايتجزأ من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 2 تشرين الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة