ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم رقم 3991 تاريخ 16/9/72 المتضمن اعلان
حالة الطواريء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ولا سيما
المادة 104 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955
ولا سيما المادة 21 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 ولا سيما
المادة 117 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما
المادة 37 منه
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/1972
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يمنح تعويض مقطوع يعادل نصف راتب شهر بما فيه نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب بأجمعها:
- لجميع العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.
- للموظفين المدنيين التابعين للجيش ايا كان الملاك الذي ينتسبون اليه, الذين جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض على العسكريين.
- لرجال قوى الامن الداخلي والامن العام ولسائر عناصر القوى المسلحة المنصوص عليهم في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967, الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة في المادة المذكورة.
مادة 2:
يمنح الذين يدعون للخدمة, استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967, نصف التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم اذا كانت دعوتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر.
اما الذين يستبقون في الخدمة مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او يقتلون خلال العمليات الحربية فيستحق لهم او لعائلتهم ذات التعويض المعطى للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.
مادة 3:
يصرف هذا التعويض من الاعتمادات الاجمالية المرصدة في بند الرواتب في موازنة كل من الادارات العامة التابعة لها العناصر المذكورة في هذا المرسوم
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 28 أيلول سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان