المادة 2
مادة 2:
يمنح الذين يدعون للخدمة, استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967, نصف التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم اذا كانت دعوتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر.
اما الذين يستبقون في الخدمة مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او يقتلون خلال العمليات الحربية فيستحق لهم او لعائلتهم ذات التعويض المعطى للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.