المادة 1
مادة 1:
يمنح تعويض مقطوع يعادل نصف راتب شهر بما فيه نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب بأجمعها:
- لجميع العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.
- للموظفين المدنيين التابعين للجيش ايا كان الملاك الذي ينتسبون اليه, الذين جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض على العسكريين.
- لرجال قوى الامن الداخلي والامن العام ولسائر عناصر القوى المسلحة المنصوص عليهم في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967, الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة في المادة المذكورة.