المادة 1 Cite مادة 1: يخضع استيراد مادة فتسق العبيد (البند الجمركي: 12/1/ج) الى نظام اجازة الاستيراد المسبقة التي تعطيها المصلحة المختصة بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.