The whole text

مرسوم رقم 2761 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في الامتحانات التي تجريها مديرية الطيران المدني لاعداد شهادات نهاية الدروس في دائرة التدريب الفني ومنح وتجديد اجازات الملاحين والفنيين العاملين في شركات الطيران, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس جلسات وضع الاسئلة او تصحيح المسابقات الشفهية او العملية, واما على اساس تصحيح المسابقات الخطية فقط وذلك حسب البيان التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة التعويضات ل.ل (ويحسب النهار جلسة واحدة من 10 الى 50 (من عشر ليرات الى خمسين ليرة) - عن تصحيح المسابقات الخطية الواحدة من 25, الى 2 (من ربع ليرة الى ليرتين) تعين بقرار من مدير عام النقل الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل امتحان ان على اساس الجلسات او على اساس المسابقات الخطية المصححة ويجب ان يتضمن هذا القرار تحديد مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل ومستوى مواد الامتحان.

المادة 1 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205611/article/1/